للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَرْنُي مساقاة مثله, وهو في الباقي أجير. ولو شرطا أن باقي الثمرة للعامل: فإن له في ذلك كله إجارة مثله, والثمرة لرب الحائط.

م: وهذا استحسان, والقياس أنه في كل زيادة يستبد بها أحدهما أجير, والثمرة لرب الحائط, كما قالوا في القراض, ويدخله الاختلاف الذي دخل في القراض. ابن أبي سلمة: يجعله أجيراً في كل قراض فاسد, وأشهب: يجعل له قراض مثله, وابن القاسم فرق قال: إن كان زيادة يختص بها أحدهما فهو أجير, وإن كان شيئاً يرجع إلى المال فهو على قراض مثله, وكذلك يجب أن يكون حكم المساقاة على اختلاف أقوالهم. والله أعلم.

[فصل ٤ - المساقي يشترط أن النفقة من الثمرة]

ومن المدونة, قال ابن القاسم: ولو شرط العامل أن يخرج نفقته من ثمرة الحائط, ثم يقسمان ما بقي: لم يصلح عند مالك.

ابن حبيب: فإن نزل كان للعامل أجر مثله.

[فصل ٥ - سواقط نخل المساقاة]

ومن المدونة, قال ابن القاسم: وما كان من سواقط النخل, أو ما يسقط من بلح وغيره والجريد والليف وتبن الزرع: فبينهما على ما شرطا من الأجزاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>