للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٦ - من أخذ أرضاً يغرسها حتى إذا بلغت الشجر

كانت بيده مساقاة سنين سمَّاها]

قال ابن القاسم: وإن أعطى رجلاً أرضاً ليغرسها شجراً كذا, ويقوم عليها حتى إذا بلغت الشجر, كانت بيده مساقاة سنين سمَّاها: لم يجز؛ لأنه خطر.

م: فإن نزل: فسخت المغارسة ما لم تثمر الشجر, ويعمل بعد ذلك فيكون له إجارة مثله فيما عمل, فإن أثمر الشجر وعمل/: لم تفسخ المساقاة, ويكون له فيما تقدم إجارة مثله, وفي سنين المساقاة مساقاة مثله.

[فصل ٧ - مساقاة ما لم يبلغ حد الاطعام خمس سنين

وهي تبلغه في عامين]

قال: ولا تجوز مساقاة نخل أو شجر لم يبلغ حد الإطعام خمس سنين, وهي تبلغه في عامين. قال ابن حبيب: فإن نزل هذا رد فيه العامل إلى أجر مثله. وقال ابن المواز: يكون أجيراً في السنتين الأولتين حتى تأتي الثمرة ويعمل فيها, فيكون فيها على مساقاة مثله كأخذ العرض قراضاً, فإنه يكون له أجر مثله في بيعه وتقاضيه, ثم إن عمل في المال كان على قراض مثله, فكذلك المساقاة: إن أدرك قبل أن تأتي الثمرة المستقبلية: فسخ وأعطى نفقته وأجر عمله, فإن جاءت الثمرة وعمل: لم تفسخ بقية السنين فله مساقاة مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>