[فصل ٨ - مساقاة النخل بعد طيابه هذه السنين وسنتين بعدها]
ومن المدونة, قال ابن القاسم: ومن طابت ثمرة نخله, فساقاه هذه السنة وسنتين بعدها: لم يجز, ويفسخ, وإن جَذَّ العامل الثمرة يعطي ما أنفق عليها وأجر عمله فيها, فإن عمل بعد جذاذاً الثمرة: لم أفسخ بقية المساقاة, وله استكمال الحولين الباقين, وله فيهما مساقاة مثله, ولا أفسخها بعد تمام العام الثاني: إذ قد تقل ثمرة العام الثاني وتكثر في الثالث فأظلمه, وهذا كأخذ العرض قراضاً, إن أدرك قبل بيعه وقبل أن يعمل فسخ, وله أجر مثله في بيعه, فإن عمل: فله قراض مثله مع أجرة بيعه.
[فصل ٩ - مساقاة حائطين أو نخلاً أو زرعاً في صفقة لكل جزء مختلف
من الثمرة]
[المسألة الأولى: مساقاة حائطين أحدهما على النصف
والآخر على الثلث صفقة]
قال مالك: ولا يجوز أن يدفع إلى رجل حائطين مساقاة أحدهما على النصف والآخر على الثلث في صفقة, وهو خطر في أن يثمر أحد الحائطين دون الآخر.
قال ابن حبيب: فإن نزل رد العامل فيهما إلى مساقاة مثله.
ونحا ابن القاسم في كتاب القراض أنه يكون أجيراً قال: لأنه خطر.
[المسألة الثانية: مساقاة حائطين أحدهما أفضل من الآخر على جزء
واحد]
ومن المساقاة, قال مالك: ولا بأس أن يكون على جزء واحد, وإن كان