للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجعلها على يد غيره. محمد وقاله مالك وأصحابه.

قال عيسى عن ابن القاسم: لأن الدنانير قد حيزت مدة حيازة تامة قبل أن يقبضها الأب كما لو تصدق على ولده الصغير بدنانير وجعلها بيد رجل يحوزها له ثم حدث للرجل سفر أو مات فقبضها ومات فهي ماضية؛ لأنها حيزت مرة، وكالدار يتصدق بها فتحاز سنين ثم يسكنها بكراء أو غيره فيموت فيها فهي جائزة.

ولو تصدق على رجل بدين له على آخر ثم قبضه من غريمه، فإن علم الغريم بالصدقة قبل الدفع ضمنها للمعطى وإلا رجع المعطى على المعطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>