السبيل، وإن تصدق بذلك عليه فلا يقبله، ولو حمله على فرس في السبيل فلا يستعيره يركبه ولو كان أمرًا قريبًا فلا أحبه، وقد ركب ابن عمر رضي الله عنه ناقة وهبها فصرع عنها فقال: ما كنت لأفعل مثل هذا.
[المسألة الخامسة: إن تصدق بالغلة ولم يبتل الأصل فهل له الشراء؟]
قال محمد رحمه الله: وأما إن لم يبتل الأصل، وإنما تصدق بالغلة عمرًا أو أجلاً، فله شراء ذلك، قاله مالك وأصحابه إلا عبد الملك: واحتج بالنهي عن الرجوع في الصدقة، وأجاز لورثته شراء المرجع، والحجة عليه، ما أرخص النبي عليه الصلاة والسلام من شراء العارية، ولو جعل الثمرة والخدمة لرجل عمره ثم الرقبة لآخر بعده، فلا يجوز لمن له الأصل شراء ذلك- لأنه قد بتله- ويجوز شراء ذلك لمن له مرجع الأصل ولورثته.
م: لأنهم كمن أعمر رجلاً نخلة ثم مرجعها إليه.
قال: ويجوز للذين لهم الغلة شراء مرجع الأصل ممن جُعل له، وقاله كله مالك.
م: كما لو تصدق بأصل حائطه بعد عشر سنين فإن له شراء المرجع؛ لأن أصله معروف، فجعل له من الغلة والمرجع كالمتصدق عليه.
[(٦) فصل]
ومن العتبية قال مالك: ومن تصدق على ولده الصغير بدين ثم اقتضاه الأب بعد ذلك، فهو بمنزلة العبد يتصدق به عليه ثم يبيعه، فالثمن للابن، ولا يكون بمنزلة الذهب يتصدق بها عليه وهي في يديه فليست للابن إذا لم