[المسألة الثانية: في شراء الأب جارية تصدق بها على ابنه الصغير]
قال مالك: ومن تصدق على ابنه الصغير بجارية فتبعتها نفسه فلا بأس أن يقومها على نفسه ويشهد ويستقصي للابن.
قال محمد عن ابن القاسم: وإنما رخص فيها لموضع الابن الصغير من أبيه، ولو كان كبيرًا أو أجنبيًا ما حل له ذلك، وقاله مالك.
وقال ابن المواز: وللرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه، ويشرب من لبنها، ويكتسي من صوفها إذا رضي الولد، وكذلك الأم.
قال محمد: وهذا في الولد الكبير، وأما الصغير فلا يفعل، وقاله مالك.
[المسألة الثالثة: فيمن تصدق على أجنبي بصدقة فهل له أن يأكل من ثمرتها أو يركبها إن كانت دابة]
قال في المدونة: ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرتها ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها ولا من ثمنها، وأما الأم أو الأب إذا احتاجا فلا بأس أن يُنفق عليهما مما تصدقا به على الولد.
[المسألة الرابعة: في استعارة المتصدق ما تصدق به، وفي صدقة المتصدق عليه بالصدقة على المتصدق]
قال ابن المواز: قال مالك: ولا يستعير ما تصدق به أو أعطاه لرجل في