عوض المستحق بين المتبايعين؛ لأن عوضه إنما أخرجه من يده على سبيل المعاوضة، فإذا حال سوقه لم يرجع فيه، والمستحق لم يخرج سلعته من يده، فله أخذها أو أخذ عوضها؛ لأنها بمنزلتها، وهذا بين.
[(٢) فصل: فيمن ابتاع من رجل طعامًا ففارقه قبل أن يكتاله فتعدى
البائع على الطعام فباعه]
ومن المدونة: وسألت مالكًا عمن ابتاع من رجل طعامًا ففارقه قبل أن يكتاله فتعدى البائع على الطعام فباعه؟ قال: عليه أن يأتي بطعام مثله، ولا خيار للمبتاع في أخذ دنانيره، ولو هلك الطعام بأمر من الله تعالى انتقض البيع، وليس للبائع أن يأتي بطعام مثله ولا ذلك عليه.
[(٣) فصل: فيمن اكترى دارًا فاستحقت]
ومن اكترى دارًا سنة من غير غاصب، فلم ينقده الكراء حتى استحقت الدار في نصف السنة، فكراء ما مضى للأول، وللمستحق فسخ ما بقي أو الرضا به فيكون له كراء بقية السنة، فإن أجاز الكراء فليس للمكتري أن يفسخ الكراء فرارًا من عهدته؛ إذ لا ضرر عليه؛ لأنه سكن، فإن عطبت الدار أدى بحساب ما سكن.
م: ولا يجوز الكراء حتى يعلم ما ينوب ما بقي إن كانت قيمة الشهور في الكراء مختلفة، وإن أجاز قبل أن يعلم صار ما يجيز بثمن لا يعلم ما هو؛ كجمع السلعتين.