ولو انتقد الأول كراء السنة كلها لدفع إلى المستحق حصة باقي المدة عن كان مأمونًا ولم يخف من دين أو أحاط به ونحوه، ولا يرد باقي الكراء على المكتري.
قال أبو محمد وغيره: فإن كان المستحق غير مأمون، قيل للمكتري: إن شئت أن تدفع إلى المستحق كراء بقية السنة وتسكن، فإن أبى قيل للمستحق: إن شئت أن تجيز الكراء على أنك لا تأخذ منه إلا كراء ما سكن، كلما سكن شيئًا أخذت بحسابه، وإلا فلك أن تفسخ كراء بقية المدة.
م: لعله يريد: في دار يخاف عليها الهدم، وأما إن كانت صحيحة البناء فله أن ينتقد ولا حجة للمكتري من خوف الدين؛ لأنه أحق بالدر من جميع الغرماء.
[المسألة الأولى: فيمن اكترى دارًا، فهدمها تعديًا ثم استحقت]
قال ابن القاسم: ومن اكترى دارًا فهدمها تعديًا، ثم قام مستحق فله أخذ النقض إن وجده قائمًا، وقيمة الهدم من الهادم، ولو كان المكري قد ترك للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على الهادم كان مليًا أو معدمًا؛ لأن ذلك لزم ذمته بالتعدي، ولا يرجع على المكري؛ إذ لم يتعد وفعل ما يجوز له؛ وهو كمن ابتاع عبدًا، فسرقه منه رجل فترك له قيمته، ثم قام ربه، فإنما يتبع السارق خاصة.