م: والفرق بين ما تركه المكري من قيمة الهدم للهادم وبين ما حاباه به من الكراء: أنه في المحاباة دفع حقًا كان بيده للمستحق إلى هذا المكتري، فوجب أن يبدأ بالرجوع على متلف شيئه؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، وفي تركه القيمة للهادم لم يتلف له شيئًا كان بيده، إنما ظن أنه وجب له شيء قبل هذا المتعدي، فترك أخذه منه، فإذا كان ذلك لك أيها المستحق فخذه أنت منه، فما أتلف لك من يده، بخلاف ما ترك أخذه لك، فهذا مفترق، وبالله التوفيق.
قال ابن القاسم: ولو باع النقض هادمه، كان عليه للطالب إن شاء الثمن الذي قبض فيه أو قيمته، ولو هدمها المكري لم يلزمه لربها قيمة، وإنما له النقض بعينه إن وجده، وإن بيع فله ثمنه.
م: قيل: وكذلك ينبغي في الثوب إذا قطعه، وفي المدونة ما ظاهره لا يضمن في الثوب إذا قطعه، بخلاف ما في كتاب محمد. وما فرق به محمد: من أن الثوب لا يرجع إلى هيئته، والدار والخلخال يرجع إلى هيئته ليس ببين، وقد يقال: إن المشتري إذا وجب أن يضمن الجناية الخطأ في العبد إذا اشتراه في أحد القولين جاز أن يضمن في القطع والهدم.
[المسألة الثانية: فيمن ابتاع دارًا فاستحق منها بيت بعينه]
ومن ابتاع دارًا فاستحق منها بيت بعينه، فإن كان أيسر الدار؛ مثل دار عظمى لا يضرها ذلك، لزم البيع في بقيتها، ورجع بحصة ما استحق منها؛ وكذلك النخل الكثيرة يستحق منها النخلات اليسيرة، وأما إن استحق نصف الدار أو جلها أو دون النصف مما يضر بالمشتري- يريد: