للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك وكل من كان له حق على رجل من عمل أو مال فلا يجوز له أن يحوله في غير ذلك العمل والمال، فإن حوله صار كاليًا بكأل، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- «عن الكاليء بالكاليء».

ومن استأجر عبدًا في الخياطة كل شهر بكذا فلا يستعمله في غيرها، فإن استعمله في غيرها فعطب ضمنه إن كان عملاً يعطب في مثله. قال سحنون: ليس هو هكذا، وإذا حوله بغير أذن أهله في غير ما استأجره ضمن بتعديه، كقول ربيعة في الذي استعان عبدًا فيما فيه الإجارة.

م: يريد سحنون أنه يضمن سواء كان عملاً يعطب في مثله أم لا كمسألة الاستعانة.

فصل [: ٢ - الأجير في الخدمة يستعمل على عرف الناس]

ومن واجر أجيرًا للخدمة استعمله على عرف الناس من خدمة الليل والنهار، كمناولته إياه ثوبه أو الماء في ليله، وليس فيما يمنعه النوم إلا في أمر يعرض له المرة يستعمله فيه بعض ليله فلا بأس بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>