منفعة، ولو شرط عليه في أول الكراء أنه إن مات في الطريق قاصه بما ركب، فلا خير فيه. وقال في الذي يكري الدابة إلى موضع فيقطع عليه اللصوص أو يسرق له متدع أو قطع له شيء لا يقدر معه على المسير، فالكراء لرب الدابة واجب، فإن شاء المكتري سار أو أقام، ويكريها في مثل ذلك. وقاله سحنون.
[الفصل ٢ - فسخ الكراء لضرر أو عيب]
وأما من تكارى دابة إلى موضع فبلغه شيء لا يقدر معه على دخوله ولا التخلص إليه، فالكراء يفسخ بينهما.
قال ابن حبيب: وإذا أصاب المرأة طلق في الطريق لم يجبر كريهاً على المقام عليها في الحج، وتقيم هي إن أحبت وتكري ما تكارته، وإنما يحبس عليها كريهاً في الحج إذا نفست قبل تمام حجها؛ لأنه كأنه أكرى إلى أن يتم حجها. وقاله مطرف وابن الماجشون.
قال: وإن سار المتكاريان بعض الطريق، والكراء مضمون أو معي، فبلغهم فساد الطريق أو انغلاقه بينا لا يرجى كشفه إلى أيام فيها مضرة على أحدها أو عليهما، فلمن شاء منهما فسخ الكراء، فإن كان في موضع غير مستعتب، فعلى المكري أن يرده