إلى المستعتب والمكان المأمون كان بين يديه أو خلفه، فإن كان بين يديه فله بحساب كرائه، وإن كان خلفه فبكراء مثله والأول بحسابه. قاله أصبغ.
ومن المدونة قال: وإن اكتريت دابة أو بعيراً بعينه فإذا هو عضوض أو جموح أو لا يبصر بالليل، أو دبر تحتك دبرة فاحشة يؤذيك ريحها فما أضرمن ذلك براكبها فلك فيه الفسخ؛ لأنها عيوب، والكراء غير مضمون.
[الفصل ٣ - التحول في الكراء]
ابن المواز: فإن قال له ربها اركبها، فإن لم تواتك فعلى بدلها حتى أبلغك، فإن كانت مما يقضي له بردها فلا خير في شرطه أن يبلغه؛ لأن الكراء في معينة، فإن نزل فعليه كراء ما ركب، ولا خير أيضاً في أن يحوله إلى غيرها، وإن لم يضمن له. وإن كانت الأولى في خفة أمر الدبرة لا يقضي بردها، فإن الكراء الأول لازم، والشرط الثاني باطل.
قال ابن القاسم وعبد الملك: ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد، ثم أراد أن