للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتحول منها إلى دابة أوطأ منها لم يجز لا بزيادة ولا بغيرها، فإن فعل فعليه في الثانية كراء مثلها ما بلغ، ويبقى كراء الأولى قائماً بينهما.

م/ ويجوز هذا على قول من يجيز أن يأخذ من دين له كراء دابة بعينها.

قال مالك: ولو هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق.

م/ يريد وهو قد نقده فلا ينبغي أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إلا أن يصيبه ذلك بفلاة من الأرض وموضع لا يجد فيه كراء، فلا بأس به للضرورة إلى موضع مستعتب فقط. وسواء تحول من كراء مضمون أو معين إذا كان الكراء الأول معيناً، وكذلك في العتبية والواضحة.

قال في الواضحة: ولو شرط في أول كرائها إن ماتت فدابته الأخرى بعينها مكانها إلى غاية سفره، أو شرط أن باقي كرائه مضمون عليه فلا خير فيه.

قال ابن القاسم في العتبية: وإن سأله أن يحوله من محمل إلى زاملة ويرد عليه ديناراً، أو يرده من زاملة إلى محمل ويزيده ديناراً وقد ركب أو لم يركب فذلك جائز.

م/ لأن ذلك ليس بانتقال من دابة إلى دابة، إنما انتقل إلى صفة ركوب في تلك الدابة المعينة.

قال: إلا أن يكون قد نقده فلا يزيده الحمَّال شيئاً إلا أن يكون قد سار بعض الطريق،

<<  <  ج: ص:  >  >>