فتزول تهمة السلف، وأما زيادة الراكب ويتحول إلى محمل فلا بأس به، ركب أو لم يركب، نقد أو لم ينقد.
قال عنه أصبغ: وأما إن تكارى على حمل أعكام فأراد أن يتحول إلى محمل ويزيده فلا يجوز.
قال أصبغ: لتباعد هذا من هذا.
قال أشهب عن مالك: ومن اكترى من مصر إلى الحج، ولم يشترط الممر بالمدينة فيريد ذلك ويأبى الكري، فذلك على الكري إلا أن يخاف فوات الحج.
قال ابن ميسر: ولا يراعى سهولة الطريق؛ ولأنه واجب عليه بدءاً بالإحرام.
ومن المدونة: وإذا مرض العبد في مدة الإجارة سقط عنك كراء أيام مرضه فإذا صح في بقية المدة عاد إلى عمله.
قال غيره في كتاب الإجارة إلا أن يتفاسخا قبل ذلك.
قال ابن القاسم: وإذا اعتلت الدابة المكتراه في الطريق يريد وهي بعينها فسخ الكراء وإن صحت بعد ذلك لم يلزمه كراؤها بقية الطريق بخلاف العبد للضرورة في صبر المسافر عليها، وهي إن صحت بعده لم تلحقه، وإن لحقته فلعله قد اكترى غيرها.