للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: وكذا لو كان كراؤه للعبد في السفر؛ لأنه يلحقه فيه من الضرورة ما يلحقه في الدابة، وإنما اختلفا؛ لأن مسألة العبد في الحضر. قاله بعض فقهائنا.

قال مالك: ولو رضي المكتري بالمقام على الدابة وأبى ربها إذا مرضت إلا بيعها فإن كان مرضاً يرجى برؤه إلى ما قرب كاليومين ونحوهما مما لا ضرر فيه على ربها حبس لذلك، وإن كان فيه ضرر فسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>