الجزء تكون الجائحة إن بلغت ثلثه فأكثر، فينظر إلى قيمة الثمرة وإلى مثل كراء الدار بغير ثمرة يوم الصفقة، فيقسم الكراء على ذلك فما قابل الثمرة منه فهو ثمنها، فإن أصابت الجائحة ثلث الثمرة وضع عنه ثلث حصة الثمرة من جميع الثمن الذي نقد في الكراء، وإن أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة لم يوضع عنه قليل ولا كثير.
وكذلك عنه في كتاب محمد وابن حبيب. قال: وكذلك الأرض فيها شجرات تشترط.
] المسألة الثانية: إذا اكترى أرضاً ثلثها سواد فأدنى واشترطه ثم أجيح [
وقال في المدونة: ومن اكترى أرضاً فيها سواد قدر الثلث فأدنى فاشترطه جاز ذلك فإن أصابت جميع الثمرة جائحة فلا جائحة فيها؛ لأن السواد كان ملغىً كمال العبد.
وقد قال مالك: في من ابتاع عبداً واستثنى ماله، ثم هلك ما له، ثم رده بعيب أو استحق فإنه يرجع بجميع الثمن ولا يحط لمال العبد من الثمن شيئاً إذ لا حصة له منه، ثم جعل في الدار التبع ما هو دون الثلث وهو لمالك، / وجعل في الأرض التبع الثلث فأدنى وهو لابن القاسم.