للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: فيمن أوصى لرجل بمبذر عشرين مُدياً من أرضه, فإن كانت

الأرض مبذر مئة, فله خمسها بالسهم, وقع له أقل من مبذر عشرين لكرم

الأرض أو أكثر لرداءتها.

قال ابن القاسم: والدور عندي بهذه المنزلة. قال: وإن كانت الدور في

بلدان شتى أُعطي نصف كل ناحية بالسهم.

[المسألة الثالثة: من أوصى لرجل بدنانير ثم أوصى له مرة أخرى بدنانير]

قال مالك: من أوصى لرجل بدنانير ثم أوصى له مرة أخرى بدنانير, فله

أكثر الوصيتين كانت الأولى أو الآخرة,

وإن أوصى له بدنانير, ثم أوصى له مرة أخرى بغير الدنانير فله الوصيتان جميعاً,

وإن أوصى له بعشرة أرادب حنطة, ثم أوصى له بخمسة عشر

إردب حنطة, فله أكثر الوصيتين بمنزلة الدنانير,

وكذلك إن أوصى له بعشرة شياه, ثم أوصى له بعشرين شياه, فله الأكثر بمنزلة

الدنانير, ثم يُنظر إلى عدد الغنم, فإن كانت مئة, فله خمسها بالسهم, وقع له في

ذلك أكثر من عشرين أو أقل؛ وكذلك قال مالك: فيمن قال: لفلان عشرون شاة

من غنمي وهي مئة شاة, فله خمسها بالسهم, ويدخل في ذلك الخمس ما دخل,

وكذلك إن قال: لفلان عبدان من عبيدي, ثم قال له عشرة أعبد

من عبيدي, فله أكثر الوصيتين مثل الغنم, وإذا أوصى لرجل بوصيتين من نوع

واحد أخذ الموصى له أكثر الوصيتين, كانت الأولى أو الثانية ولا يجمعان له.

<<  <  ج: ص:  >  >>