للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يضيقُ ما بَقِيَ منها لكانَ عليه قيمةُ ما بَاعَ يَوْمَ وُهِبَ ويَرُدُّ النصفَ الباقِيَ.

قال محمد: وقولُ ابنِ القاسِمِ أحبُّ إلينا وأَصْوَبُ؛ أَنَّ واهبَها بالخِيَارِ إنْ شاء أَخَذَ منه ما بَقِيَ مِنَ الدارِ وألْزَمَهُ قيمةَ ما بَاعَ, وإنْ شَاءَ أَخَذَه بقيمَةِ الجمِيعِ إِلَّا أن يكونَ الذِي بَاعَ هو منها ما لا ضَرَرَ فيه.

[المسألة الثانية: إذا كانت الهبة عبدين فباع الموهوب أحدهما ثم استحقت الهبة أو وجد في العوض عيباً]

قالَ فيهِ وفي المدوَّنَةِ: وإنْ كانت الهبةُ عبديْن فباع الموهوبُ أحدَهما وأبى أن يُثِيبَ قيمَتَهُمَا, فإنْ كان الذي بَاعَ وَجْهَهَا وفيه كثرةُ لَزِمَهُ قيمَتُهُمَا, وإنْ لم يكن وجه الهبةِ غرمَ قيمَتَه يَوْمَ قَبْضِهِ وَرَدَّ الباقِي.

قال محمد مثلَما قالَ مالكٌ في البيْعِ: قيمتُه ما بَلَغَتْ وليس قيمتُه مِنْ قِيمَةِ صاحِبهِ, وهو الصَّوَابُ.

وقال أشهبُ: له أن يردَّ الباقيَ منهُمَا كان أَرْفَعَ أَوْ أَدْنَى؛ لأنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يردَّهُمَا جَمِيعاً ففاتَ أحدُهُما بِبَيْعٍ أو عِتْقٍ أو زِيَادَةٍ أو نَقْصٍ أو غَيْرِ ذَلِكَ فَصَارَ لا يقْدِرُ على ردِّ الْفَائِتِ مِنْهُمَا.

[(١) فرع: إن وهبه عبدين فأثابه من أحدهما ورد عليه الآخر]

ومنَ المدوَّنَةِ: وإنْ وَهَبَهُ عبدْين فأَثَابه مِنْ اَحَدِهِما وردَّ عليه الآخَرَ, فللواهبِ أن يأخذَ العبديْنِ إلا أن يُثِيبَهُ منهُمَا جَمِيعاً؛ لأنَّهَا صفْقَةٌ وَاحِدَة.

[(٢) فرع: فيمن وهب عبدين أو ثوبين فقبضهما الموهوب ثم زاد السوق حتى صار أحدهما يساوي مثل قيمتهما يوم الهبة]

وَمِنَ العُتْبِيَّةِ قال عيسىَ عنِ ابْنِ القاسِمِ: فيمَنْ وَهَبَ عَبْدَيْنِ أو ثَوْبَيْنِ,

<<  <  ج: ص:  >  >>