للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذه بالغد فمكروه، كما تقول: اشترى منك سلعة فلان على أن تخلصها فإن كان هذا أكرِه، لأن هذا مقصور على سلعة فلان وهي معينة وقد لا يبيعها صاحبها.

ومن أسلم إلى رجل في ثوب يأخذه غداً قد لا يتعذر عليه ذلك في الغالب شراؤه.

م فوجه قوله: "لا يجوز إلا إلى أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق" أن المقصود في السلم الارتفاق من انتفاع البائع بتقديم المال والمبتاع بما يرتخصه ليحصل له من تغير الأسواق ما يريده، فإذا ضربا أجلاً لا يوجد فيه هذا المعنى المذكور لم يحصل الرفق المقصود الذي أجيز السلم من أجله وكان في معنى الحال، ومن بيع ما ليس عندك المنهي عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>