للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعض القرويين: قال سحنون: فإن قالوا: هم عندنا عدول ولم يزيدوا على ذلك قال: هذه تزكية.

قال ابن القاسم: وتجوز تزكية الشاهد وهو غائب.

قال سحنون: وذلك إذا كان مشهوراً بالبلد. وإن ارتضى القاضي رجلاً للكشف جاز أن يقبل منه ما نقل إليه من التزكية عن رجلين لا عن أقل من ذلك، وكذلك في استحلاف المرأة.

وأما في قيم السلع والعيوب وقيمة السرقة ونحوه فرجلان.

وقد اختلف في ذلك كله: فقيل: يجزئ واحد، وقيل: لابد من اثنين، وكذلك في القافة قيل: يجزئ واحد، وقيل: لابد من اثنين.

[الفصل ٣ - في تجريح البينة]

ومن المدونة: وإذا زكيت البينة والمدعى عليه يجهل وجه التجريح من جهلة الناس أو من ضعفة النساء، فليخبره الإمام أو القاضي بما له من ذلك ويبينه له، فلعل بينه وبين الشاهد عداوة أو ظنة أو شركة. وإن كان مثله لا يجهل التجريح لم يدعه إليه، وليس كرد اليمين؛ لأن الحكم لا يتم إلا بردها. ومما يجرح به الشاهد أن تشهد عليه بينة أنه شارب خمر أو آكل ربا أو صاحب قيان أو كذاب في غير شيء واحد.

ابن المواز: والذي يعصر الخمر ويبيعها مجرح وإن لم يشربها.

قال في العتبية: أو يكري بيته من الخمارين.

ومن المدونة: ولا يجرحه إلا اثنان عدلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>