هو كثمنها، وإن دفع إليهم الدين إذ هو أقل من القيمة؛ فلا كلام لهم أيضًا، وهذا بيّن.
وذكر ابن المواز في التي وطئها السيد عن مالك نحو ما تقدم لابن القاسم.
واستحب محمد في إذا وطئها عالمًا بالجناية وكان موسرًا؛ أن يحلف أنه لم يكن ذلك منه رضًا بتحمل الجناية إذا كانت أكثر من قيمتها، فإذا حلف غرم قيمتها فقط، وإن نكل غرم دية الجناية ما بلغت.
م: وإنما لم يحلفه ابن القاسم إذا وطئها عالما بجنايتها أنه لم يرد حمل الجناية كما صنع في العبد المعتق بعد أن جنى؛ لأنه يقول في العبد: أردت أن يتبع بذلك بعد العتق، وفي هذه جناياتها لازمة له بعد الإيلاد، بخلاف المعتق فلا حجة له في ذلك، وإنما الزمناه جميع الأرش؛ لأنه منع بوطئه من اسلامها فكأنه رضي بافتكاكها بالأرش.