قال ابن القاسم: وكذلك الابن يطأ من تركة أبيه أمة فتحمل وعلى الأب دين يغترقها، فإن علم به وبادر الغرماء، لزمه لهم قيمتها، فإن لم يكن له مال، بيعت لهم في دينهم، وإن لم يعلم بدين أبيه [١٩٠/ب] اتبع بقيمتها في عدمه، وكانت له أم ولد.
وقال غيره: هذه بخلاف التي وطئ السيد، وعلى السيد إسلامها في عدمه إن لم يعلم بالجناية، إذ لو باعها ولم يعلم بالجناية فأعتقها المبتاع لم يكن ذلك فوتا يبطل حق المجني عليه، ولو باعها الورثة ولم يعلموا بالدين فأعتقها المبتاع، لم يرد العتق، وإنما لهم الثمن إن وجدوه، وإلا اتبعوا به من أخذه.
م: وإنما يلزم الابن جميع الدين إذا وطئها عالمًا كما لزم السيد جميع الأرش إذا وطئها عالمًا؛ لأن الجناية في رقبة الجانية، والدين إنما هو في ذمة الأب، وإنما للغرماء مال، فإذا دفع إليهم الولد قيمتها، فلا كلام لهم إذ