للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٢ - ولاء العبد النصراني لسيده النصراني]

وإذا أعتق النصراني عبداً له نصراني فقد وجب له ولاؤه وثبت له كثبوت النسب، فإن مات العبد على نصرانيته ورثه مولاه بالولاء.

وكذلك إن أسلما جميعاً ورثه مولاه لاتفاق دينهما، وإن أسلم أحدهما ثم مات العبد لم يرثه مولاه؛ لاختلاف دينهما، والولاء قائم بينهما كالنسب، كما لو أسلم ابن النصراني ثم مات أحدهما لم يتوارثا؛ لاختلاف الدينين.

وإن كان النسب قائماً بينهما، فإن كان العبد هو الذي أسلم ولسيده النصراني قرابة مسلمة مثل ابن أو أخ أو عصبة كان ميراث هذا العبد المعتق لهم، وإن لم يكن لمولاه قرابة مسلمون ابن وأخ كان ميراثه لبيت مال المسلمين.

وإن جنى جناية حملها بيت مال المسلمين.

وإن أسلم سيده قبل موت العبد المعتق كان ميراثه له؛ لاتفاق الدينين، ولا خلاف في ذلك.

فصل [٣ - فيما إذا أسلم العبد قبل العتق]

وإن أسلم العبد قبل العتق لم يكن إسلامه مزيلاً لملك سيده عنه ولكن ليس لسيده أن يستديم ملكه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" فلما كان كذلك وجب أن يباع عليه ويدفع إليه ثمنه، فإن لم يبع عليه حتى أسلم السيد أيضاً ثبت له ملكه ولم يبع عليه؛ لارتفاع العلة التي أوجبت بيعه.

فإن لم يسلم السيد بعد إسلام العبد حتى يرد فأعتقه كان عتقه ماضياً؛ لأنه أعتق ملكه.

واختلف هل له ولاية على العبد؟

فذهب أهل المدينة: إلى أن ولاءه لجميع المسلمين، ولا يكون ولاؤه لمن أعتقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>