وهو قول ابن عبدوس وهو أبينها؛ لأنه جعلها مثل إذا بارت عليه، وهو قول ابن حبيب، وكذلك عنده إذا حالت أسواقها بنقص أو اطلع على عيب فرضيه أو حدث عنده عيب ثم باع ولم يبين وكانت قائمة خير المشتري بين أن يرد أو يمسك وإن فاتت فعليه الأقل من الثمن أو القيمة كمسائل الغش.
فصل [٢ - فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن ابتاع سلعة بدراهم نقدًا ثم وخر بالثمن فلا يبع مرابحة حتى يبين ذلك كمن نقد غير ما عقد به البيع.
قال ابن المواز: قال أصبغ: فإن لم يبين فللمبتاع ردها، فإن فاتت فالقيمة كالذي لم يبين تأخير الثمن.
[فصل ٣ - فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو ابتاع بنقد فنقد وحط عنه ما يشبه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهمًا زائفًا فلا يبع مرابحة حتى يبين.
قال ابن سحنون عن أبيه: فإن باع ولم يبين فإن حط عن مبتاعه ذلك لزمه البيع، وإلا كان مخيرًا في الإمساك أو الرد.