قال سحنون: إذا حط ما حط هو فقط دون حصة ربحه لزمه البيع.
قال سحنون: فإن لم يعلم بالحطيطة حتى فاتت بيد المبتاع أو كانت الحطيطة بعد فوتها، قيل للبائع: حط عنه مثل ما حططت من غير ربح فإن أبى فله القيمة ما لم تجاوز الثمن الأول، فلا يزاد أو تنقص من الثمن بعد طرح الحطيطة بلا ربح، فلا ينقص.
[فصل ٤ - فيمن أشرك رجلاً في سلعة أو ولاه ثم حط بائعها من ثمنها]
ومن المدونة: وإن أشركت رجلاً في سلعة أو وليتها له ثم حطك بائعك من الثمن ما يشبه استصلاح البيع، فإنك مجبور أن تضع عمن أشركته خاصة - قال ابن المواز: أو المولى نصفها - نصف ما حط عنك، ولا يلزمك ذلك فيمن وليته جميعها إلا أن تشاء أن تحط عنه ذلك الحطاط فيلزمه البيع، فإن لم نحطه خير في أخذها بجميع الثمن أوردها عليك كما قلنا إذا بعتها مرابحة، وكذلك الجواب في فوتها مثله في فوت بيعها مرابحة.