وقال في السؤال إذا باعها المشتري الأول بأحد عشر دينارًا ثم وضع البائع الأول للبائع الثاني دينارًا، فإن لم تفت السلعة فإن حط عنه البائع ما حط وإلا خير المشتري في أن يمسك بجميع الثمن أو يرد، وقاله مالك، والتولية عندي مثله.
قال: فإن فاتت ولم يحط البائع ما حط عنه فعلى المشتري قيمتها يوم اشتراها، فإن كانت أحد عشر فأكثر لزمته بأحد عشر، ولا شيء له في الوضيعة، وإن كانت أنقص رد عليه ما نقص إلا أن يكون أكثر من دينار الوضيعة، فلا يكون عليه غيره.
وقال ابن القاسم أيضًا غير هذا في بعض مجالسه.
قال: إن لم تفت وأبي البائع أن / يحط عنه الدينار وما يقابله من الربح، خير المشتري بين أن يرد أو يمسك، فإن فاتت فعلى المشتري القيمة ما لم تزد على الثمن أو تنقص بعد إلغاء الدينار وربحه.
وقال محمد: وهذا إغراق وليس بشيء، والأول أحب إلينا. قال: أصبغ وهو قول مالك.
م وهو قول سحنون.
م وأنا استحب هذا له إن كانت الوضيعة بعد الشراء لأن البائع لو شاء لم يقبلها ويثبت بيعه، فإذا قبلها لم يحط إلا ما حط عنه، وإن كانت الحطيطة قبل بيعه فباع ولم يبين فهي كمسألة الكذب، فإن حط ما حط عنه وربحه وإلا كان الأمر كما بينا.