ومن كتاب ابن حبيب: ومن اشترى سلعة فأشرك فيها رجلاً فما وضع البائع لمن ولي العقد دخل فيه الأخر، وما وضع للمشرك فذلك له وحده إلا ما يباع في الأسواق مما يلزم المشتري أن يشترك بين من يستشركه فيه، فهذا من وضع له منهما دخل فيه الآخر إلا وضيعة تشبه الصلة، فهي له خاصة من كان منهم، قاله مطرف وابن الماجشون.
قال ابن القاسم: ولو حطك بائعك جميع الثمن أو نصفه مما يعلم أنه لغير البائع، لم يلزمك أن تحط لمن ذكرنا شيئًا لا في بيع ولا شرك ولا تولية ولا خيار لهم.
فصل [٥ - فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها ثم باعها مرابحة وفيمن ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم
باعها مرابحة]
قال ابن القاسم: ومن ابتاع سلعة بمئة دينار فوهبت له المئة، فله بيعها مرابحة على المئة وإن لم يبين إن كان قد نقدها وافترقا ثم وهبت له المئة بعد ذلك، فإن ابتاع سلعة فوهبها لرجل ثم ورثها عنه فلا يبعها مرابحة حتى يبين، وإن ورث نصف سلعة ثم ابتاع نصفها، فلا يبع نصفها مرابحة حتى يبين؛ لأنه إذا لم يبين، دخل ما ابتاع وما ورث، وإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع.