م فإن باع ولم يبين وقد فاتت فالنصف المبيع نصفه مشترى، فيمضي بنصف الثمن ونصف الربح، ونصفه موروث فيكون فيه الأقل من قيمته أو ما يقع عليه من الثمن والربح، وإن كانت قائمة فللمشتري رد الجميع أو يتماسك بيعه.
م وذكر عن أبي الحسن القابسي إنما عليه أن يبين إذا ورث النصف ثم ابتاع النصف؛ لأنه يزيد في الثمن ليصير له جملة السلعة، وذلك بخلاف إذا سبق الشراء ثم ورث.
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن ذلك سواء ورث النصف ثم اشترى البقية أو اشترى ثم ورث على ما يقتضيه الكتاب؛ لأنه اعتل أن ذلك الجزء المبيع يدخل فيه ما ورث.
م قال بعض أصحابنا: وعلى ما اعتل به الشيخ أبو الحسن يلزم ذلك إذا اشترى النصف الثاني أن عليه أن يبين؛ لأنه زاد في النصف الآخر.
[فصل ٦ - في السلعة بين الرجلين يقسمانها
ثم يبيع أحدهما قسمة مرابحة]
قال ابن القاسم: ولو ابتاع رجلان عروضًا ثم اقتسماها فلا يبع أحدهما حصته مرابحة حتى يبين.