للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م فإن باع ولم يبين وقد فاتت فيمضي البيع في النصف بنصف الثمن وما قابله من الربح، والنصف الآخر إنما أخذه عوضًا عن نصيبه الذي بتله لصاحبه، فكأنه اشتراه بعرض، فيرجع الأمر فيه إلى حكم من عقد على عين ونقد عرضًا وباع ولم يبين، فالمبتاع مخير بين أن يتماسك ببيعه أو يضرب له الربح على ما عقد به البيع، وإن لم تفت رد بيع جميعها إلا أن يتماسك المبتاع ببيعه.

[قال] ابن حبيب: ومن أخذ سلعة في المقاواة بينه وبين شريكه، فله بيعها مرابحة بتلك المقاواة وإن لم يبين إذا صح ذلك.

قال أبو محمد: يريد ويحمل على الثمن نصف الزيادة فقط وهو ما أخذ الشريك.

فصل [٧ - فيمن ابتاع سلعة بثمن ونقد خلافه]

قال ابن القاسم عن مالك: ومن ابتاع سلعة بألف درهم فأعطاه فيها مئة دينار أو ما يوزن أو يكال من عرض أو طعام فليبين ذلك في المرابحة، ويضربا الربح على ما أحبا مما عقدا عليه البيع أو نقدا فيه إذا وصف ذلك.

[قال] ابن المواز: قال مالك إذا نقد دراهم عن دنانير/ فليبع على ما نقد، وقاله ابن المواز، وإن لم يسم ما وقع به البيع إذا لم يحابه في الصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>