للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك مثله إذا نقده طعامًا يكال أو يوزن، والذي عليه أصحابه أن ذلك كالسلع.

وقال ابن القاسم: إذا باع مرابحة ولم يبين وفاتت السلعة فإنه يقوم ما نقد من طعام أو عرض، فإن كانت قيمة ذلك أقل مما ابتاع به حسب على الأقل، وإن كانت قيمته أكثر حسب على الثمن.

وقال أيضًا ابن القاسم: إن شاء أعطاه على ما ابتاع منه، وإن شاء أعطاه مثل الطعام الذي نقد، وضرب الربح منه على ما ابتاع.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك إن ابتاع ما يكال أو يوزن من عرض أو طعام ثم نقد عينًا أو جنسًا سواه مما يكال أو يوزن فليبين ذلك كله في المرابحة ويضربا الربح على ما أحبا مما عقدا عليه أو نقدا إذا وصف ذلك.

م يريد إذا كان الطعام الذي عقد به البيع جزافًا؛ لأنه إذا كان مكيلاً فنقد غيره دخله بيع الطعام قبل قبضه.

قال ابن القاسم: وكذلك إن نقد في العين ثيابًا جاز أن يربح عليها إذا وصفها لا على قيمتها، كما أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليها إذا وصفها ولم يجز أشهب المرابحة على عرض أو طعام؛ لأنه من بيع ما ليس عندك إلى غير أجل السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>