للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاله سحنون:

وقال ابن حبيب: لا يدخله السلم؛ لأنه إلى غير أجل السلم.

م يريد لأنهما لم يقصدا بيع ما ليس عندك ولا أراده، ألا ترى أنهم اتفقوا في الشقص المبيع بشيء من المكيل والموزون، أن للشفيع أن يأخذ بمثل ذلك المكيل أو الموزون وإن لم يكن عنده، والأخذ بالشفعة كبيع ثان ولم يجعلوا ذلك من بيع ما ليس عندك إذا لم يقصدا إليه، فهذا يقوي قول ابن القاسم في مسألة المرابحة، وقاله بعض فقهائنا القرويين.

وقال لي بعض فقهائنا معنى ذلك عند ابن القاسم، والمثل قائم عنده، وإنما أجاب ابن القاسم عما سئل عنه من بيع المرابحة، وحمله في الوجه الآخر إذا اشترى بما يجوز، وكثير ما يقع له هذا إذا سئل عن معنى في باب، أجاب عنه ولم يتكلم على معنى غيره، وحمله على ما يجوز مما قد أصله وبينه والله أعلم.

فصل [٨ - فيمن ابتاع بعين فنقد خلافه فباع ولم يبين]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكل من ابتاع بعين أو عرض يكال أو يوزن فنقد خلافه من عين أو عرض مما يكال أو يوزن وباع ولم يبين رد ذلك إلا أن يتماسك المبتاع ببيعه، وإن فاتت السلعة بتغير سوق أو بدن أو بوجه من وجوه الفوت،

<<  <  ج: ص:  >  >>