قال: وإن حال سوقها فى يعجبني أن يبيع مرابحة إلا أن يقرب ذلك - يريد محمد من اختلاف الأسواق - قال: ولا يبيع مساومة أن تطاول ذلك حتى يبين، ولعله يظنه من شراء اليوم، وكذلك في كتاب ابن عبدوس، قال سحنون في كتاب ابنه: وإن لم يبين حوالة الأسواق أو هي قائمة، خير بين ردها أو يتماسك، وليس للبائع في هذا أن يلزمها له، فإن فاتت فلا قيمة فيها، ولا يزاد في ثمن ويمضي البيع بالثمن كله، ثم رجع سحنون فقال إن كان حال سوقها بزيادة، فلا قيمة ويمضي البيع بالثمن وإن حال بنقص كان مثل مسألة الكذب وله القيمة إلا أن يزيد على التسمية، فلا يزاد أو ينقص مما رجعت إليه مع ربح ذلك، فلا ينقص حتى يكون ما حالت إليه من نقص كالثمن الصحيح.
وقال ابن عبدوس: ليس حوالة السوق نقصانًا من السلعة، ولا زيادة في الثمن [في هذا] وهو غش وخديعة فعليه القيمة ما كانت إلا أن يجاوز الثمن الأول فلا يزاد عليه.
قال أبو محمد: كلام ابن عبدوس أصح.
قال ابن عبدوس: وكذلك إذا اشتراها بدين ولم يبين، مثل إذا كتمه أنها بارت عليه سنة، وقد قال ابن نافع عن مالك أ، له أن يردها، فهذا يدل أن رد القيمة في الفوت بدلاً منها.