فصل [٣ - فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة]
ومن المدونة: قال ابن القاسم عن مالك: ومن اشترى سلعة أو عرضًا أو حيوانًا فحالت أسواقها عنده، فلا يبعها مرابحة حتى يبين.
قال ابن القاسم: ولم يذكر لنا مالك بزيادة ولا نقصان وأعجب إليَّ أن لا يبيع حتى يبين، وإن كانت الأسواق قد زادت / لأن الناس في الطرى أرغب من الذي تقادم في أيديهم، وقد قال مالك: إذا تقادم مكتب السلعة فلا يبعها مرابحة حتى يبين في اي زمان اشتراها.
وروى لمالك أنه كره أن يبيعها مساومة حتى يبين في أي زمان اشتراها، ويعرف بتقادمها عنده.
قال ابن حبيب: إن حال سوقها بنقص بقرب البيع أو يبعد منه، فلا يبع مرابحة حتى يبين، وإن لم يبين فللمبتاع رد البيع، فإن فات رد القيمة وإن حال سوقها بزيادة ولم يطل لبثها عنده، فليس عليه أن يبين ذلك، وإن طال لبثها عنده فليبين، حال سوقها أو لم يحل، فإن لم يفعل وفاتت رد إلى القيمة.
ومن العتبية وكتاب ابن المواز: قال مالك: وإذا حط سوق السلعة الدرهم والدرهمين فليبين.