قال سحنون: فإن باع الغنم بولدها أو بغير ولدها ولم يبين أنها ولدت عنده ولم تفت فللمبتاع أن يحبس بجميع الثمن أو يرد، وليس للبائع إذا ردها عليه وقد باعها بفغير ولد أن يقول له نعطيك الولد ويلزمك البيع؛ لأن أسواقها قد حالت، فإن فاتت الغنم، فإن كان حال سوقها أولاً بزيادة، فلا يزاد فيها ويمضي البيع وإن حالت بنقص كانت كمسألة الكذب، ويكون ما حالت عليه من النقص كالثمن الصحيح.
قال: ولو كانت أمة فولدت فحبس الولد ثم باعها مرابحة ولم يبين، فإن لم تفت أو فاتت بحوالة سوق أو نقص خفيف ولم يرض بها بالثمن كله، فله ردها وليس للبائع أن يقول أنا أحط عنك حصة العيب؛ لأن الولد فيها عيب ولا له أن يقول أنا أرد إليك الولد، ويلزمك البيع.
قال ابن سحنون: لأن المشتري يحتج بحوالة الأسواق، قال أبو محمد: وقوله لأن الولد عيب أولاً؛ لأنه لم يجعل حوالة الأسواق فيها فوتًا.
قال: وإن رضي المبتاع بعيوبها جبرًا على أن يجمعا بين الولد وأمه في ملك واحد.
قال: وإن فاتت بعتق وشبهه فإن حطه البائع حصة العيب وربحه وإلا فعلى المبتاع قيمتها معيبة ما لم تجاوز الثمن بعد إلغاء قيمة العيب وربحه، فلا يزاد أو ينقص عن ذلك، فلا ينقص.
قال أبو محمد: وهذا الذي ذكر ابن سحنون مرجعه إلى أن يحط عنه حصة العيب وربحه ولا مدخل للقيمة في هذا، نحو ما ذكر ابن عبدوس قبل هذا.