للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلجلانه هذا، جاز ذلك؛ لأن مالكًا أجاز أن يهب له ثمره حائطه قابلاً، فهبة دهن الجلجلان أجوز، ويلزم الواهب عصره.

وفي كتاب ابن المواز: إن عصره عليهما بالحصاص على ما يخرج، فإن لم يخرج إلا عشرة أقساط فالعصر على المعطي.

م: وما في المدونة أولى؛ لأنه إنما وهبه دُهنًا، فالعصر عليه حتى يصير دهنًا، قال في المدونة: فإن قال له: أنا أعطيك من غيره زيتًا مثل مكيلة زيته، لم يعجبني؛ لأني أخاف أن يدخله طعام بطعام مستأخر، ولعل ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته يتلف قبل أن يعصره فيكون قد أعطاه زيته باطلاً.

[(٣) فصل: في هبة المجهول]

[المسألة الأولى: فيمن وهب لرجل مورثه ولا يدري كم هو، وكيف إن كانت دارًا فوهبها ولا يدري كم نصيبه منها؟]

قال مالك: ومن وهب لرجل مورثه من فلان ولا يدري كم هو ربع، أو خمس، أو سدس، فذلك جائز.

قال ابن القاسم: وكذلك إن وهبه نصيبه من هذه الدار ولا يدري كم هو؟ فهو جائز، ويجوز أن يهبه نصيبه من جدار، وإن وهبه نصيبه من دار ولم يُسمه قيل للواهب: قر بما شئت مما يكون نصيبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>