[المسألة الثانية: فيمن وهب مجهولاً ثم أراد الرجوع فيما وهب]
ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم: فيمن تصدق على رجل بما ورث عن أبيه وأشهد له وقبل ذلك منه، ثم بدا للمعطي وقال: كنت لا أدري ما أرث نصفًا أو ربعًا؟ ولا أدري عدد الدنانير والرقيق، ولا مبلغ الأرض والشجر، فلما تبين لي مبلغه استكثرته وكنت أظنه أقل من ذلك، قال: إن كان تبين ما قال إنه لم يكن يعرف يُسر أبيه ولا وفره لغيبة كانت عنه، حلف ما ظن ذلك، ويكون القول قوله، وإن كان عارفًا بأبيه ويُسره جاز ذلك عليه وإن لم يعلم قدر ذلك ومبلغه.
[(١) فرع: فيمن نقل جواز هبة المجهول عن ابن القاسم، وفيمن نقل المنع]
قال أبو محمد: وأعرف لابن القاسم في غير موضوع أن هبة المجهول جائزة.
وقال محمد بن عبد الحكم: هبة المجهول جائزة وإن ظهر له أنها كثيرة بعد ذلك.
وروى عيسى عن ابن القاسم: فيمن تصدق على رجل بما يرث من أبيه إذا مات، قال: لا يجوز ذلك ولا أقضي به عليه، وهو لا يدري ما هو يقل أو يكثر؟ فلا أدري ما هذا؟ وكذلك عنه في الواضحة.
[(٢) فرع: فيمن قال: تصدقت عليك بجميع ميراثي إلا كذا، وفي التركة أمور لم يذكرها]
ومن العتبية قال أصبغ: في الرجل يتصدق بميراثه يقول: تصدقت عليك بميراثي أو بجميع ميراثي وهو كذا من البقر والرمك والرقيق والعروض والدور إلا الأرض البيضاء وفي التركة جنان لم يذكرها أو غير ذلك، هل يكون له ما نص