للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإنما ألزمته مثل هذا وإن لم يدخله بوعده في أمر؛ لأنه روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((وأي المؤمن واجب))، وقضى به عمر بن عبد العزيز في قوم وعدوا من أعطيتهم ثم نكصوا.

قال أصبغ: والعدة التي لا يُحكم بها أن يقول لك: أعرني دابتك أو أسلفني كذا بغير سبب يذكره من حاجة نزلت به أو نكاح أو قضاء دين فوعدته، فذلك لا يلزمك.

وفي كتاب الحمالة والمديان والخلع شيء من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>