اهدم دارك وأنا أسلفك أو اخرج إلى الحج، أو اشتر دار كذا أو تزوج وأنا أسلفك وشبه هذا مما يدخله فيه بوعده، فهذه العدة التي تلزم، وأما إن قال له: أنا أسلفك، أنا أهبك، أنا أعطيك بغير شيء ألزمه المأمور نفسه بأمر الآمر فلا يلزمه، وقال نحوه أصبغ.
قال أصبغ: إذا قال له: إني أريد النكاح فأسلفني مئة دينار إلى أجل كذا، فقال: أنا أسلفك فانكح، فنكح فإنه يُقضي عليه بالسلف، ولو لم ينكح حتى قال له: لا تنكح فقد بدا لي، قال: لا رجوع له في ذلك نكح أو لم ينكح ويلزمه السلف بالحكم إذا شاء النكاح.
[المسألة الثالثة: فيمن سأل عارية دابة يركبها وبين حاجته وكيف إن لم يبين]
وكذلك لو سألك عارية دابتك أن يركبها في غد إلى حاجة كذا فأنعمت له بذلك ثم بدا لك، لم يكن لك ذلك ويُقضى عليك بعاريته، وكذلك لو قال لك: أسلفني مئة دينار فإني أريد شراء جارية فلان أو دابة فلان أو سلعة فأنعمت له فليس لك أن يبدو لك، وسواء ذكر في هذا كله للمال أجلاً أو لم يذكره، فإن لم يذكر الأجل فقلت: أنا آخذه منك حالاً فليس ذلك لك حتى ينتفع به المستسلف، ويمضي لذلك قدر ما يرى أن مثله يتسلف إلى مثل ذلك الأجل، ويُنظر إلى حال المستسلف إن كان غنيًا يقدر على رد ذلك في مثل الأجل القريب اجتهد في ذلك السلطان بقدر ما يرى من حال الرجلين.