إنما وقعت الصفقة إلى الطائف بخمسة، وصار ذكر مكة لغواً، وإنما يفسد إذا قال: على أنه إن بلغ الطائف فبأربعة، ولو لم يجعل الطائف واجباً.
قال عبد الملك: وهذا إن لم تكن الوجيبة الأولى أقل من الذي فيه للمكتري الخيار أو تكون الثانية كثيرة، وإن استويا، خوفاً أن يرخص له في الوجيبة الأولى لطمعه بكثرة الكراء الثاني، فهذا فاسد في المسافة الأولى والثانية، ولو قال له بعد تمام العقد في المسافة الأولى: إن بلغت بلد كذا بحساب ذلك لكان جائزاً، وإن كثرت الوجيبة الثانية؛ لأنه سلم من الخديعة بذكر الزيادة على الوجيبة في العقد. وذكر عنه ابن حبيب أنه لا يجوز من ذلك بعد الصفقة إلا ما يجوز فيها من أن يكون الكراء الثاني أقل، ويكون له حد معلوم، ويكون بحسابه.
[مسألة: الكراء في الدابة المعينة لا يكون إلا مشروعاً فيه]
قال: لا يجوز لغير المكتري أن يقول لرب الدابة: دابتك التي أوجبتها لفلان إلى مكة هي لي بعد بلوغه إلى مكة أركبها إلى الطائف بحساب ما اكترى؛ لأن الكراء في الدابة المعينة لا يكون إلا مشروعاً فيه، وإنما جاز ذلك للمكتري الأول؛ لأنه بيده قد شرع فيه.
[الفصل ٣ - استزادة المكتري في مدة الطريق ومسافته، وتغيير الطريق الأولى]
قال: وإذا استزاده المتكاري في مدة الطريق ومسافته فذلك له ما لم يدع الطريق الأولى إلى غيرها، فلا يجوز له، بزيادة ثمن، ولا بغير زيادة، اتفقت المسافة أو اختلفت، ويصير كغيره ممن لا معاملة بينه وبينه.
م/ وإذا كانت مثل المسافة الأولى في البعد والسهولة والوعورة، ولم يزده على الكراء