م: وذكر ابن أبي زمنين عن بعض الأندلسيين تفسيرًا غير هذا، وهذا أصوب، وكذلك تكون القيمة على قول ابن القاسم تُقوَّم على تعجيل الخياطة إن عجلها فيكون له أجر مثله على ذلك ما بلغ، وكذلك إن وخرها قوَّمت على التأخير فيكون له أجر مثله على ذلك ما بلغ.
ابن المواز: قال مالك في من واجر غلمانًا يخيطون له مشاهرة، وهو يقاطع الناس على الثياب فيطرح على أحدهم ثوبًا على أنه إن فرغ منه اليوم فله بقية يومه، وإلا فعليه تمامه في يوم آخر لا يحسب له في الشهر. قال: أما الثوب والشيء الذي لو أجتهد فيه أَتَّمهُ فلا بأس به، وأما ما كثر فلا خير فيه.
قال محمد: ولو كان هذا في أصل الإجارة كان أَكْره. قال مالك: ومن واجر من يبلغ له كتابًا إلى ذي المروة، ثم قال بعد صحة الإجارة فإن بلغته في يومين فلك زيادة كذا وكذا، فكرهه، واستخفه في الخياطة بعد العقد. ابن ميسر: وهما سواء. وقال ابن عبد الحكم: قد خفف ذلك فيهما، وكره، وإجازته أحب إلينا، وبه أخذ سحنون.