للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: ٢ - الإجارة على الأبنية]

قال أبو محمد: ومن الإجارات ما يكون المتعارف فيه يغني عن الصفة كالخدمة وشبهها، ومن الأعمال التي يشرع فيها ما يقوم المتعارف من أمد الفراغ منها مقام ضرب الأجل كالخياطة والنسج والبناء وشبهه. قال مالك: وإن استأجرت رجلاً يبني لك دارًا على أن الآجُرَّ والجِصُّ من عنده فلا بأس به، وهذه إجارة وشراء جص وآجر في صفقة واحدة، ولما تعارف الناس ما يدخلها، وأمد فراغها كان عرفهم كذكر الصفة والأجل؛ لأن وجه ذلك أمر قد عرف.

وقال غيره: إذا كان على وجه القَبَالة، ولم يشترط عمل يده، فلا بأس به إذا قدم نقده.

م: وقول الغير خلاف لابن القاسم، وابن القاسم يجيز ذلك في عمل رجل بعينه؛ لأنه يشرع في العمل كإستجاره إياه سنة بخدمة، وقد قال في كتاب الحمالة: وإن دفعت إلى خياط ثوبًا على أن يخيطه بنفسه فذلك جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>