للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٦ - في نكاح المكاتب والمكاتبة بغير إذن السيد]

قال ابن القاسم: ولا يتزوج مكاتبٌ ولا مكاتبةٌ بغير إذن السيد لرجاء فضلٍ أو غيره، لأن ذلك يعيبها إذا عجزا، فإن فعلا فللسيد فسخه.

ولا يجوز لمن عليه رقٌ لغيره أن ينكح إلا بإذن من له الرق فيه، قال الله تعالى {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ} [النساء: ٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>