للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ١٤ - في الشركاء يعرون رجلاً واحداً]

ومن المدونة: قال مالك: والشركاء في الحائط إذا أعروا منه رجلاً خمسين وسقاً، جاز لكل واحد منهم شراء خمسة أوسق منه فأدنى.

[قال] ابن حبيب قال ابن الماجشون: إذا أعرى نفر لرجل فلا يجوز لواحد منهم شراء عريته منه دون شركائه؛ لأن المعري يدخل الحائط لبعض جده فلم يدفع مشتري ذلك ضرر دخوله، فهو كمشتري بعض العرية. قال وأجاز ذلك ابن القاسم.

قال بعض أصحابنا: حكي لي عن أبي الحسن بن القابسي: في رجل يعري حوائط له يجوز له أن يشتري خمسة أوسق من كل حائط، أعرى الحوائط لرجل واحد أو لرجال. قال: وبلغني أن أبا محمد بن أبي زيد قال: إن أعرى تلك الحوائط لرجل واحد فلا يشتري من جميع الحوائط بالخرص إلا خمسة أوسق.

قال حاكي القولين: ويظهر لي أنه إن كان أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ واحد وعقد واحد فهي عرية واحدة ولا يشتري من تلك الحوائط [بالخرص] إلا خمسة أوسق فقط، وإن أعراه ذلك في أوقات مختلفة مفترقة، فيحسن هاهنا أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق بخرصها؛ لأنها عرية بعد عرية.

قال بعض أصحابنا: يؤيد ذلك قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة أنه إن كان شراء ذلك في صفقات، فجائحة كل حائط على حدته، وإن كان في صفقة واحدة روعي ثلث الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>