وقال غيره من الشيوخ القرويين: إنما يرجع بقيمة السكنى المؤجلة كالخلع بعوض يستحق أو النكاح به أو أخذه من دم عمد أنه [إنما] يرجع بقيمة المستحق ونحا إلى أن يدخل ذلك القولان اللذان في مسألة الصلح.
م وهذا هو الصواب عندي. وقال غيره من القرويين: إنما يرجع في السكنى حياته؛ لأنه العوض ولا يدخله اختلاف مسألة الصلح، قال: وهذا القول أصوبها.
فصل [١٣ - في الرجل يعري أناساً من حوائط له ثم يريد شراءها]
قال مالك: ومن أعرى أناساً شتى من حائط له في بلد واحد أو في بلدان شتى خمسة أوسق لكل واحد أو أقل أو أكثر جاز له أن يشتري من كل واحد قدر خمسة أوشق أو أدنى، وكذلك إن أعراهم كلهم حائطاً له.
قال في كتاب ابن المواز: ومن أعرى نفراً هذا وسقين وهذا وسقين حتى أعرى جماعة أكثر من خمسة أوسق، فله شراء جميعه بالخرص، وقد وقف عنه مالك ثم أجازه.