للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م يريد بالعين على قوله لا تباع بالخرص إلا بعد الزهو وأما على ما روي عن يزيد بن أبي حبيب فيجوز على هذا القول أن تباع بخرصها تمراً، يدفع إليه الخرص كل عام تخرص إذا طابت كل سنة، فيدفع إليه ذلك الخرص، كما جاز له شراؤها في سنة قبل بدو صلاحها بالخرص والله اعلم.

وذكر عن ابن شلبون أنه قال: إذا كان الأجل حياة المعري جاز شراء العرية بالعين للضرورة وأما بخرصها فلا يجوز إلا لما أزهى من التمر، ولا يجوز شراء ما بعده بالخرص، وأما إذا كانت العرية أمداً يسيراً كالسنتين والثلاث فلا يجوز للمعري شراؤها بالدنانير والدراهم.

وقول أبي عمران عندي أصوبها.

م قال بعض أصحابنا: سألت أبا بكر بن عبد الرحمن عمن أسكن رجلاً داراً حياته ثم اشتراها بسكنى دارٍ مدة معلومة فانهدم المسكن المعلوم قبل تمام الأجل، فقال: يرجع في السكنى حياته، قيل: فيرجع من معلوم إلى مجهول، فهلا يرجع بقيمة بقية السكنى المعلومة؟

فقال: يحتمل أن تكون كمسألة من صالح على الإنكار فاستحق ما أخذ المدعي. فقيل: يرجع بقيمة المستحق. وقيل يرجعان على الخصومة، وقول من قال يرجعان إلى الخصومة ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>