للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م قال بعض أصحابنا: وإذا أعراه أكثر من خمسة أوسق فاشترى خمسة أوسق بالخرص والزائد عليها بالدنانير والدراهم، فقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا: أنه جائز، ومنع منه بعضهم.

قال: والصواب ألا يجوز لأنها رخصة خرجت عن حدها كما لو أقاله من طعام ابتاعه قبل قبضه، وباعه سلعة في عقد واحد وكمساقاة وبيع، وقراض وبيع ونحو ذلك من الرخص؛ لأنه لا يجوز فكذلك هذا.

[فصل ١٢ - في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها]

قال ابن القاسم: ومن أعرى جميع حائطه وهو خمسة أوسق أو أدنى جاز له شراء جميعه أو بعضه بالخرص.

وتوقف لي مالك في شراء جميعه بالخرص، وبلغني عنه إجازته والذي سمعت أنا منه إجازة شراء بعضه، وذلك عندي سواء وإن لم يدفع به ضرراً كما جاز شراء جميع السكنى أو بعضها ولا يدفع به ضرراً.

م وذكر عن الشيخ أبي عمران أنه قال: لا يجوز شراء العرية إلا بعد طيبها، كانت [العرية] سنة أو سنين كثيرة.

م يريد سواء كان شراؤها بالعين أو بالخرص.

وقال غيره: إذا طالت السنون جاز ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>