بالمعري. وأما على قول غيره الذي لا يراعي إلا الضرر خاصة فلا يجوز له شراؤها.
فصل [١١ - من ملك نخلة في حائط فهل لصاحب الحائط شراء ثمرتها بالخرص]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا ملك رجل نخلة في حائطك فلك شراء ثمرتها منه بالخرص ممن صارت له، كالعرية إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤنتها، وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني وأراه من بيع التمر بالرطب؛ لأنه لم يعره شيئاً، وأما العرية فيجوز شراؤها بالخرص لمعريها لوجهين: إما لدفع ضرر دخوله وخروجه أو لمرفق في الكفاية.
وقال بعض كبار أصحاب مالك: لا يجوز للمعري شراء ما أعرى إلا لدفع الضرر، ولا يجوز له شراء نخلة أصلها لغيره في حائطه، قال: وليس بقياس ولكن موضع تخفيف.
قال مالك: ولمعري خمسة أوسق شراء بعضها بالخرص، وإن أعرى أكثر من خمسة أوسق، فله شراء خمسة أوسق، وقد يجوز لمن أسكن رجلاً حياته شراء بعض السكنى، ومن مات من معري أو معرى جاز لورثته ما جاز له.
وقال بعض كبار أصحاب مالك إذا أعراه خمسة أوسق فأدنى فلا يجوز أن يشتري بعض عريته؛ لأن الضرر الذي به أرخص قائم بعد.