فصل [٩ - في من اشترى عريته من حائط هل له بيع جميع ثمرة ذلك الحائط]
قال مالك: ولمن ابتاع عريته من حائط بخرصها بيه جميع ثمرة ذلك الحائط رطباً، وليس للمعري طلبه بالخرص إلا إلى الجداد؛ لأن ذلك في ذمته، وليس عليه أن يعطيه ذلك من ثمر حائط بعينه.
[فصل ١٠ - في بيع المعري أصل حائطه دون الثمرة أو العكس وفي العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها من الذي أعراها]
قال مالك: وإذا باع المعري أصل حائطه دون ثمرته، أو ثمرته دون أصله أو الثمرة من رجل والأصل من آخر، جاز لمالك الثمرة شراء العرية الأولى بخرصها إلى الجداد.
قال: ولو باع المعري عريته بعد الزهو بما يجوز له أو وهبها جاز لمعريها شراؤها بالخرص ممن صارت له، كمن أسكنته داراً حياته فوهب سكناها لغيره كان لك أنت شراء السكنى من الموهوب كما كان لك شراؤه من الذي وهبته له. قال: ولا يجوز لمن أسكنته حياته أن يبيع سكناه من غيره لأنه غرر وله أن يهبه.
م قال بعض أصحابنا: وإذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية على قول ابن القاسم لأنه يجيز شراءها لوجهين: للمرفق ولدفع الضرر، فهذا أرفق