م ووجه قول ابن القاسم أن النكاح طريقه المكارمة فلم يكن فيه جائحة، وفرق ابن القاسم بين النكاح والعرية في الجائحة، وكان يجب أن لا يفرق بينهما؛ لأن طريق ذلك المكارمة بخلاف البيع.
م والصواب عندي أن لا فرق بينهما ويكون القياس أن لا جائحة فيها؛ لأن طريق ذلك المكارمة أو يكون في ذلك الجائحة؛ لأنها ثمن البضع وثمن في العرية للخرص الذي يدفعه عوضاً عنها والله أعلم.
[فصل ٨ - في بيع العرية بعجوة من صنفها من حائط آخر معين]
ومن المدونة: قال مالك: ولا يجوز بيعها بعجوة من صنفها من حائط آخر معين ولكن بتمر من صنفها مضمون عليه، وما عدا وجه رخصته صار مزابنة، وهي مرفق للمعرى في رفع ضرر الدخول عليه، وللمعري في حمل السقي والعمل عنه، وقد أجيز بدل دينار بأوزن منه معروفاً وحرم بيعاً، وكذلك التولية والإقالة في الطعام جائزة، وحرام بمعنى التكايس.