[فصل ٦ - في حكم تعجيل الخرص قبل الجداد والإجبار على قبض الخرص قبل الأجل وهل في العرية جائحة]
وفي الواضحة: إذا تطوع له بتعجيل خرصها قبل الجداد من غير شرط جاز.
قال ابن الكاتب: وعلى هذا لو مات المعري قبل يبسها أخذ من تركته خرصها تمراً؛ لأنه دين عليه حل بموته.
م قيل فهل يجبره المعري على قبض الخرص قبل الأجل؟ فيظهر أن قول ابن القابسي الذي جعله عليه كالطعام من قرض أن له أن يجبره على قبضه.
والصواب أن لا يجبره كالطعام من بيع والله اعلم.
وقد جعل ابن القاسم في العرية الجائحة كسائر البيوع.
وقال أشهب: لا جائحة فيها لأن طريقها المعروف، وهذا يؤيد أن هذه المسائل تجري على القولين.
[فصل ٧ - فيمن نكح بثمرة بعد زهوها ثم أجيحت]
م واختلف فيمن نكح بثمرة بعد زهوها هل فيها جائحة فروى [أبو زيد] عن ابن القاسم في العتبية أن لا جائحة فيها، والمصيبة من المرأة، وقال ابن الماجشون: فيها كالجائحة كالبيع.